اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وفي الوهبانية: وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له فليس ينكر، فلو ساقي بغير إذن صاحب الشجر فالخارج للمالك. قال في الذخيرة: دفع إليه معاملة ولم يقل له: اعمل برأيك، فدفع إلى آخر، فالخارج لمالك النخيل، وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ، ولا أجر للأول؛ لأنه لا يملك الدفع؛ إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير، وعمل الثاني غير مضاف إليه؛ لأن العقد الأول لم يتناوله، ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله، وهو على رؤوس النخيل لا يضمن، وإن كان التلف من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول، وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول، فلرب النخيل أن يُضَمِّن أيا شاء، وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول.
والمساقاة يترتب عليها التزام العامل العمل بنفسه، ما لم يفوض رب الشجر الأمر إليه، فإذا لم يفوضه، ودفع العامل الشجر إلى عامل آخر كان الخارج لرب الشجر، وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ، ولا أجر للأول.
مادة ???: إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر، يرجع المساقي بأجر مثله على صاحب الشجر، فإن لم تخرج النخيل أو الشجر ثمرًا حتى استحقت فلا شيء للمساقي. إذا استحق النخيل أو الشجر وفيه ثمر، يرجع العامل بأجر مثله، وفي، المزارعة بقيمة الزرع، ولا أجر له.
وهذا مقيد بما إذا كان الشجر فيه ثمر، وإلا فلا أجر له، قال في «الولوالجية»: وإذا لم تخرج النخيل شيئًا حتى استحقت لا شيء للعامل؛ لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع. وقد أوضحت ذلك المادة 742 مدني أردني، ونصها:
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1375