مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
«إذا استحق الشجر أو الثمر، وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق، أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال: إذا أجاز المستحق عقد المساقاة، حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.
فإن لم يجز المستحق العقد، وكانت المساقاة معقودة بحسن نية، دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار، إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله، ويؤدي لدافع الشجر ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها، ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
وإن كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه، ولا شيء عليه لأحد منهما. وإن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسنها ترتب لحَسَنِ النية منهما على المستحق تعويض عادل، بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعمله».
(مادة 722): إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز فسخ المساقاة. تفسخ المساقاة بالأعذار، ومنها كون العامل عاجزا عن العمل، فإنها لو لم تفسخ لزمه استئجار الأجراء، فيلحق به ضرر لم يلتزمه بعقد المساقاة، والضرر مرفوع. وهذا ما نصت عليه المادة (???) مدني عراقي، (743) مدني أردني، ولفظها: «إذا عجز المساقي عن العمل، أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة، وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ».
(مادة 723): إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة، وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز، ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما، ولا أجر له، فإن شرط أن يكون
فإن لم يجز المستحق العقد، وكانت المساقاة معقودة بحسن نية، دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار، إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله، ويؤدي لدافع الشجر ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها، ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار.
وإن كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه، ولا شيء عليه لأحد منهما. وإن كان أحدهما سيئ النية والآخر حسنها ترتب لحَسَنِ النية منهما على المستحق تعويض عادل، بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعمله».
(مادة 722): إذا عجز العامل عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز فسخ المساقاة. تفسخ المساقاة بالأعذار، ومنها كون العامل عاجزا عن العمل، فإنها لو لم تفسخ لزمه استئجار الأجراء، فيلحق به ضرر لم يلتزمه بعقد المساقاة، والضرر مرفوع. وهذا ما نصت عليه المادة (???) مدني عراقي، (743) مدني أردني، ولفظها: «إذا عجز المساقي عن العمل، أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة، وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ».
(مادة 723): إذا دفع أحد الشريكين للآخر الشجر مساقاة، وشرط له أكثر من قدر نصيبه لا يجوز، ويكون الخارج بينهما نصفين على قدر نصيبهما، ولا أجر له، فإن شرط أن يكون