اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الخارج بينهما نصفين جاز. تعني هذه المادة أنه لا يصح شرط شيء معلوم من الخارج أكثر من النصيب الشائع؛ لانقطاع الشركة بهذا الشرط في هذا القدر المشروط، ويسري الفساد إلى المعاملة، فيوزع الخارج بينهما نصفين، وقد نصوا على أنه لو دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه، ولا أجر له؛ لأنه شريك فيقع العمل لنفسه، والأصل في هذا أن المساقاة عقد شركة بين العامل ورب الأرض، فتقتضي أن يكون الخارج بين العامل ورب الأرض، وأن تكون حصة كل منهما مقدرة بنسبة شائعة، فإذا اشترط أحدهما شيئًا معينا كعشرين كيلة انقطعت الشركة وفسدت المساقاة، وجرت أحكام المساقاة الفاسدة، ومنها قسمة الخارج بينهما نصفين؛ لفساد التسمية.
وقد نصت المادة (???) من القانون المدني الأردني على أنه: «يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة». وتستند هذه المادة إلى ما جاء في المواد (1441، 1444، 1446) من المجلة العدلية.
(مادة 724): إذا مات العامل بطلت المساقاة، فإن كان على الشجر ثمر لم يدرك فورثته بالخيار، إن شاؤوا قاموا عليه حتى يدرك الثمر، وإن كره ذلك صاحب الأرض، وإن شاؤوا قطعه لا يجبرون على العمل، فيخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط المتفق عليه، وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من البسر، وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ، فيرجع بما أنفقه في حصتهم من الثمر.
ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه، وليس لرب الأرض أن يمنعهم من ذلك؛ لأن فيه النظر من الجانبين، فإن أرادوا أن يعطوه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة، المذكورة في المادة. وفي الجوهرة النيرة وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره صاحب النخل؛ لأن فيه النظر من الجانبين، وإن أرادوا أن يصرموه بسرًا كان صاحب النخل بين خيارات ثلاثة: إن شاؤوا صرموه وقسموه، وإن شاؤوا أعطوه قيمة نصيبه، وإن شاؤوا أنفقوا
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1375