مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الباب الأول
في تصرفات الشركاء
في الأعيان المشتركة
مادة ???: لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء، بدون إذن شريكه، بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه، فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه، وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرا بدون إذن شريكه.
الملكية الشائعة كالملكية المفرزة تتضمن عناصرها الثلاثة، وهي: الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين؛ منعا للإضرار بهم، ولذا فإن لكل واحد من الشركاء في الملك بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط لماليهما بفعلهما، كحنطة بشعير، وكبناء وشجر وزرع مشترك، وكل تصرف لا يضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه، إلا في صورة الخلط والاختلاط، فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه.
والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء، بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما، فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي، بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحد الشريكين، وليس للآخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك، فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم.
والمراد بالخلط كما في رد المحتار: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، أما الاختلاف فصفة للمال تثبت من فعل الشريكين، وحكمه عدم إجازته البيع بغير إذن الشريك في صورة الخلط.
والاختلاط هو: تعذر تسليم النصيب الشائع إلا مختلطا بنصيب الشريك الآخر، ولذا يتوقف البيع أو التصرف على إذنه
في تصرفات الشركاء
في الأعيان المشتركة
مادة ???: لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء، بدون إذن شريكه، بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه، فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه، وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرا بدون إذن شريكه.
الملكية الشائعة كالملكية المفرزة تتضمن عناصرها الثلاثة، وهي: الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين؛ منعا للإضرار بهم، ولذا فإن لكل واحد من الشركاء في الملك بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط لماليهما بفعلهما، كحنطة بشعير، وكبناء وشجر وزرع مشترك، وكل تصرف لا يضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه، إلا في صورة الخلط والاختلاط، فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه.
والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء، بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما، فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي، بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحد الشريكين، وليس للآخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك، فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم.
والمراد بالخلط كما في رد المحتار: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، أما الاختلاف فصفة للمال تثبت من فعل الشريكين، وحكمه عدم إجازته البيع بغير إذن الشريك في صورة الخلط.
والاختلاط هو: تعذر تسليم النصيب الشائع إلا مختلطا بنصيب الشريك الآخر، ولذا يتوقف البيع أو التصرف على إذنه