اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وهذا هو ما جاء في المادة (????) مدني أردني، ونصها: «للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه، وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرًا بدون إذن شريكه».
وهذه المادة تقابل المواد (???) سوري، و (??6) مصري، و (??6?) عراقي.
ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك، أو البائع، أو المشتري، كبيع الحصة من البناء أو الغراس، وبيع بيت معين من دار مشتركة، ولو كان الخلط والاختلاط بفعل أحدهما بلا إذن الآخر، فإن الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي.
وقد أفتى ابن نجيم بأنه لو باع أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يجوز، ولشريكه جاز، وأفتى أيضًا بأنه لو باع حصته من الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز، وفي الخيرية: صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز.
ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه، فإن سافر به فهلك إن كان قدرًا له حمل ومؤنة، ضمن، وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن.
وقد نصت المادة (??5) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك».
ويجوز لأحد الشريكين في شركة الأملاك بيع نصيبه لشريكه مطلقا، ولغير شريكه بغير إذنه، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه.
وقد نصت المادة (????) مدني أردني على أنه: ? - «لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء، دون إذن من باقي شركائه، بشرط ألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. ? - وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد، فله الحق في إبطال التصرف أيضًا
المجلد
العرض
76%
تسللي / 1375