اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وتقابل هذه المادة المواد (????) من المجلة العدلية، (??6) مدني مصري، (??6?) عراقي، (???) سوري.
(مادة 734): كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه، فليس له أن يتصرف فيها تصرفًا مضرا بأي وجه كان من غير رضاه، ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.
كل شريك له الحق في أن يستعمل الشيء الشائع ويستغله بقدر حصته، بشرط عدم المساس بحقوق الآخرين؛ لأن كل واحد من شركاء الملك أجنبي في حصة الآخر، فليس له الحق في أي تصرف في حصة صاحبه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة؛ وسواء كانت الشركة في العين أو الدين؛ لما قلنا.
ولو كان بين رجلين دين على رجل من ثمن شيء باعاه، إما بألف درهم، أو ألف بينهما أقرضاه إياه، أو استهلك الرجل عليهما شيئًا قيمته ألف درهم، أو ورثا دينا لرجل واحد عليه، فقبض أحدهما نصيبه أو بعض نصيبه، فللآخر أن يشاركه فيأخذ منه نصف ما قبضه، والأصل في هذا أن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئًا منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض؛ لأن المقبوض مقبوض من النصيبين؛ إذ لو جعل لأحدهما لكان ذلك قسمة الدين قبل القبض، وهو غير جائز؛ لأن معنى القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما في الذمة، فلا يتصور فيه القسمة.
ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز، كصبرة من طعام بين شريكين قال أحدهما لصاحبه: خذ منها لك هذا الجانب، ولي هذا الجانب لا يجوز؛ لانعدام التمييز، فإذا لم يصح في العين من غير تمييز ففي الدين أولى؛ ولأن القسمة فيها معنى التمليك؛ لأن ما من جزأين إلا وأحدهما ملكه والآخر ملك صاحبه، فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه، وبعضه عوضا عن ملكه، فكان قسمة الدين تمليك الدين من غير من عليه الدين، وهو غير جائز، فجعل المقبوض من النصيبين جميعًا؛ لئلا يؤدي إلى ما قلنا، وكان له أن يأخذ نصف ما قبضه صاحبه بعينه، ليس للقابض أن يمنعه عنه بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين؛ لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه، فكان عين حقه فلا يملك القابض منعه
المجلد
العرض
76%
تسللي / 1375