اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة 735: يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه، ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك.
تقدم أن الملكية الشائعة كالملكية المفرزة في استحقاق المالك عناصرها الثلاثة، وهي: التصرف والاستغلال والاستعمال، ولا شك أن حقه في التصرف كحق المالك ملكية مفرزة، بشرط أن يقع تصرفه في حصته، ويجوز للمالك بيع عقاره الذي يملكه ملكا تاما، كما يجوز له بيع الحصة الشائعة في العقار من الشريك، ومن الأجنبي مطلقا، سواء قبلت العين المشتركة القسمة أم لا، إلا في حصة مشتركة بسبب الخلط في الحبوب ونحوها، فإنه يجوز من الشريك ولا يجوز من الأجنبي.
لكن يشترط لجواز بيع الحصة الشائعة عدم الضرر بالغير، فلا يجوز للشريك أن يبيع حصته من الزرع بدون الأرض قبل أوان قطعه؛ إذ يؤدي ذلك إلى ضرر الشريك الآخر بتعرض زرعه للقطع في سبيل التسليم إلى المشتري قبل أوان قطعه، كذلك لا يجوز أن يبيع أحد الشريكين جزءاً معيناً من مشترك، سواء أكان ذلك في أرض أو في بيت من دار، بخلاف بيعه جزءا شائعا من المشترك.
وقد تضمنت المادة (????) هذا المعنى، ونصها: «للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر، إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه، وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرا بدون إذن شريكه».
وتقابل هذه المادة المواد (???) سوري، (826) مدني مصري، (1061) مدني عراقي.
مادة 736: بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه، فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أوان قطعه، أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه، وله بيعه لشريكه.
تقدم أنه ليس للشريك أن يتصرف في حصة شريكه، كما أنه ليس له أن يتصرف في حصة
المجلد
العرض
76%
تسللي / 1375