مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
نفسه تصرفًا مضرا بشريكه؛ إعمالا للقاعدة الكلية: لا ضرر ولا ضرار. ولذا فإن بيع ما فيه ضرر على الشريك، كبيع الحصة من الزرع أو الغراس، لا يجوز بغير إذن الشريك إذا كان البيع لأجنبي؛ لتضمنه قطع الغراس أو الزرع لتسليم المبيع، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالشريك، وكذا لو باع حصته في حائط لأجنبي يريد هدمه؛ لأنه لا سبيل لذلك إلا بالتصرف في حصة الشريك الآخر.
وقد نصت المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يجوز لأحد أصحاب الحصص التصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفًا مضرا بالشريك». وهذا هو ما نصت عليه القوانين المدنية العربية، ففي المادة (??6) مدني مصري أن: «كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف». وهو ما جاءت به المواد: (1061) مدني عراقي، (???) كويتي، (????) مدني أردني، (???) سوري.
(مادة ???): إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده، فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري، فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن، وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه، والبائع لا يرجع على أحد. وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة، وباع أحدهم المال المشترك، وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث، فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري
وقد نصت المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «يجوز لأحد أصحاب الحصص التصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفًا مضرا بالشريك». وهذا هو ما نصت عليه القوانين المدنية العربية، ففي المادة (??6) مدني مصري أن: «كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف». وهو ما جاءت به المواد: (1061) مدني عراقي، (???) كويتي، (????) مدني أردني، (???) سوري.
(مادة ???): إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده، فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري، فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن، وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه، والبائع لا يرجع على أحد. وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة، وباع أحدهم المال المشترك، وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث، فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري