اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مادة ???: إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما، فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه، كما سبق في مادة (630) من أول الباب. يصح للشريك بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط الماليها بفعلهما كحنطة بشعير، وكبناء وشجر وزرع مشترك. توضيحه أنه لو اشتريا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما، فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي، بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة بجميع أجزائها لأحدهما ليس للآخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الآخر، فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم.
وهذا هو ما عبرت عنه المادة (????) مدني أردني، ونصها: «للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر، إلا في صورة الخلط والاختلاط، فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه، وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرًا بدون إذن شريكه». والمراد بالخلط: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، أما الاختلاط فهو تعذر تسليم النصيب الشائع إلا مختلطا بنصيب الشريك الآخر، ولذا يتوقف البيع أو التصرف على إذنه.
مادة 739: إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن، وشريكه حاضر، فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية، ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر، وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازا، إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه، كما هو مذكور في المادة (648) و (649). إن التصرف في ملك الغير حرام حقا لله تعالى وللمالك، ولا يمنع منه قضاء؛ لأن الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو لم ينازعه أحد، فلو أجر وأخذ الأجر يرد على شريكه
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1375