اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

على وجه، كأن يسكن ستة أشهر فيها وأن يتركها ستة أشهر، لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين، ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك، وفي هذه الصورة بعد الغائب راضيا عن انتفاع شريكه الحاضر بالملك المشترك، فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة مناصفة يعني غير المقسومة، فالآخر مخير، إن شاء انتفع بتلك الدار بقدر حصته فقط، وهو أن يسكن جميع الدار المذكور بالذات ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر، وينتفع منها على هذا الوجه بقدر حصته، وعليه فله هذا الحق فيما لو غاب شريكه، ولا يحرم منه بسبب غيبة شريكه، ولأنه يتعذر الاستئذان في كل مرة من الشريك، والسكنى بالذات في الدار المشتركة على الوجه المبين في هذه المادة، وإن كانت غير جائزة ديانة قياسًا، إلا أنها قد جوزت استحسانًا.
مادة 742: يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره، بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل. مال أحد الشريكين أمانة في يد الآخر، ولا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين، بخلاف ما لا يختلف باختلاف المستعمل، كما تقدم في الدار المشتركة.
بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر، وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر. أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث، فله الاستعمال بقدر حصته، وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم المشترك يوما بعد يوم، ويعد الشريك الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر به.
وقد تقدم ذكر ما نصت عليه المادة (826) مدني مصري، وأن لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته، مع مراعاة حقوق الآخرين، ويلاحظ أن الاستغلال والاستعمال في هذه المادة واردان على الشيء الشائع جميعه، وليس على الحصة الشائعة وحدها، ولكن ذلك مقيد بعدم الإضرار بسائر الشركاء، وأن يكون ذلك بقدر الحصة الخاصة بالشريك
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1375