اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 743): لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل.
كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد، ولا يحق لأي من الشركاء الانتفاع بما يجاوز حصته بدون إذن صريح من شركائه الآخرين، ولا يعد الشريك الآخر الغائب راضيا دلالة باستعمال حصته في الشيء المشترك، إذا كان استعماله مما يختلف باختلاف المستعملين، فليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الشريك.
(مادة 744): لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب، إذا كانت الحصص مفرزة، وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها. لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة، إذا كانت حصصهما مفرزة ومقسومة عن بعضهما، حيث يكون ذلك من قبيل سكنى الأجنبي في دار الآخر من غير حق، وليس له إيجار تلك الحصة لآخر بلا أمر القاضي، قياسًا على المادة (1084) من المجلة العدلية، والتي تنص على أنه: (إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب جاز، وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه، لكن إذا سكن أحد الشريكين في حصة الآخر بعد إفراز الأنصباء فإنه يضمن ما سكنه من حصة غيره، بمعنى أنه إذا طرأ على قيمة هذه الحصة نقصان بسبب السكني فإنه يضمن النقصان، مثلا: لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها، أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان، كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها يضمن قيمتها مبنية). ويعد الشريك الذي سكن حصة غيره بعد إفرازها غاصبا، فيضمن ضمان الغاصب.
(مادة 745): يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه، إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها، وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1375