مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
للشريك أن ينتفع بحصة شريكه إذا علم أنه يأذن له في الانتفاع بها، ويعد مأذونا له فيه دلالة إذا كان لا يضر شريكه، بل يتضمن نفعا له، ذلك كما لو كانت الأرض مشتركة بينهما وزرعها أحدهما والزرع ينفعها ولا ينقصها، وقيل في أرض بينهما زرعها أحدهما كلها: تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر، وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه، وضمن نقصان الأرض، هذا إذا لم يدرك الزرع، أما لو أدرك أو قرب، يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت؛ لأنه غاصب في نصيب شريكه.
وعن محمد: لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض، ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه، وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر، ويفتي بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها، ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة؛ لرضا الغائب في مثله دلالة.
وفي البحر الرائق: وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة، وقيل: ليس له ذلك.
وهذا ما تناولته المادة (1085) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة، وكان معلوما أن زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض، بل نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي، وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار.
مادة (746): إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئًا أصلا.
إذا علم الشريك أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها، بناء على أنه في هذه الحالة لا يعد راضيًا باستغلالها وزراعتها. وفي مجمع الضمانات لو علم أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس
وعن محمد: لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض، ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه، وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر، ويفتي بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها، ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة؛ لرضا الغائب في مثله دلالة.
وفي البحر الرائق: وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء شريكه زرعها مثل تلك المدة، وقيل: ليس له ذلك.
وهذا ما تناولته المادة (1085) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة، وكان معلوما أن زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض، بل نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي، وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار.
مادة (746): إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئًا أصلا.
إذا علم الشريك أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها، بناء على أنه في هذه الحالة لا يعد راضيًا باستغلالها وزراعتها. وفي مجمع الضمانات لو علم أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس