مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الباب الثاني
في عمارة الملك المشترك
(مادة 748): إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة، يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
جاء في المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية أنه: «الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم ليعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم، سواء كان الملك مشتركا بين أكثر من مالك واحد، أو مشتركا بين مالك ووقف، أو كان قابلا للقسمة كالدار الكبيرة، أو غير قابل للقسمة كالحمام والبئر، فإذا كان الوقف شريكا في الملك فيدفع متولي الوقف حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته.
وفي البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة، رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء، لم يجبر الشريك على العمارة، وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها، إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر، ولو معسرا قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت، فيكون نصفه دينا لك على شريكك، وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض بينهما، ولو تلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته.
ويتفق ذلك مع القوانين العربية؛ فالمادة (???) مدني مصري تنص على أن: «نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء، وكل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».
وهو ما جاء كذلك في المادة (????) مدني أردني، (785) سوري، (??6?) عراقي، وهو ما جاء كذلك في المادة (??5) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (يتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته، نفقات إدارة المال الشائع وحفظه، والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على
في عمارة الملك المشترك
(مادة 748): إذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أو عمارة، يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
جاء في المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية أنه: «الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم ليعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم، سواء كان الملك مشتركا بين أكثر من مالك واحد، أو مشتركا بين مالك ووقف، أو كان قابلا للقسمة كالدار الكبيرة، أو غير قابل للقسمة كالحمام والبئر، فإذا كان الوقف شريكا في الملك فيدفع متولي الوقف حصة الوقف في المصرف بنسبة حصته.
وفي البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة، رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء، لم يجبر الشريك على العمارة، وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها، إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر، ولو معسرا قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت، فيكون نصفه دينا لك على شريكك، وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض بينهما، ولو تلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته.
ويتفق ذلك مع القوانين العربية؛ فالمادة (???) مدني مصري تنص على أن: «نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء، وكل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».
وهو ما جاء كذلك في المادة (????) مدني أردني، (785) سوري، (??6?) عراقي، وهو ما جاء كذلك في المادة (??5) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (يتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته، نفقات إدارة المال الشائع وحفظه، والضرائب المفروضة عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على