اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

المال، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 749: إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه، يكون له الرجوع عليه بقدر ما يصيب حصته من المصاريف، فإن عمره الشريك بلا إذن شريكه يكون متبرعا لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة.
إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر، وصرف من ماله قدرًا معروفًا، فله الرجوع على شريكه بحصته، أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف، يعني إذا كان الملك مناصفة فيأخذ منه نصف المصرف، وإذا كان مشتركا بوجه آخر فيأخذ المصرف على تلك النسبة، سواء كان هذا الملك قابلا للقسمة أو غير قابل لها؛ إذ لا فرق في ذلك، ولذا لو كانت دار كبيرة مشتركة بين اثنين، وكانت محتاجة للتعمير، فقال أحد الشريكين للآخر: عمرها من مالك، فعمر الشريك فله من الشريك الآخر ما يصيب حصته من نفقات التعمير.
ومنه لو كانت سفينة مشتركة بين اثنين، وكانت محتاجة للتعمير، فقال أحد الشريكين للآخر: عمرها من مالك، فعمرها من ماله فله أن يأخذ من شريكه نصف ما صرفه، يجب على من أراد الرجوع أن يثبت مقدار ما صرفه بالبينة؛ لأن البينة على المدعي.
أما إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك، فإنه يكون متبرعا. جاء في رد المحتار: أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه، بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع، وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه، فلا بد من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق، وإلا فهو متبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبر، فإن أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1375