اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وتتفرع هذه المادة على المبدأ السابق الذكر الذي أقرته القوانين العربية: وهو أن نفقات الملك المشترك على الشركاء بقدر حصصهم، فإذا أنفق أحدهم بإذن سائرهم فإن النفقة تكون دينا مقسوما على الحصص، فلمن أنفق الحق في الرجوع بما وجب على كل منهم.
مادة 750: إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة إلى عمارة، وكان أحد الشريكين غائبا، وأراد الحاضر عمارته فإن عمره بإذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه بالمصاريف التي تخص حصته، وإن عمره بلا إذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشيء مما صرفه على العمارة.
إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير، وأراد الآخر التعمير، فيأخذ الإذن من القاضي، ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب، يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب، فيرجع عليه بحصته من المصرف، وإنما ذلك لأن للقاضي هذه الولاية التي تجعل له الحق في الإذن بالاستدانة، وعليه قبل الحكم بذلك أن يرسل رجلا أمينا ويكشف ويعاين الملك، فإذا علم بأنه إذا لم يعمر الملك يكون في ذلك ضرر على الغائب، فيأذن القاضي للشريك الطالب للتعمير بالتعمير.
أما إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه، أي بدون إذن من شريكه أو القاضي، يكون متبرعا، أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف، سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن.
مادة 751: إذا انهدم بناء الدار المشتركة، وأراد أحد الشريكين عمارتها وأبى الآخر، فإن كانت كبيرة تحتمل القسمة فلا يجبر الآبي على العمارة، فإن أنفق الآخر عليها بدون إذن شريكه فهو متبرع؛ لعدم اضطراره
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1375