مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الآخر واستيفاء مصرفه من أجرته. أما إذا بنى المعمر بدون إذن من القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه، وله أخذ نصف القيمة من شريكه، ومنعه من التصرف لحين أن يأخذ نصف القيمة منه، وإذا بنى الشريك المعمر بدون أن يراجع شريكه ويطلب منه الإذن بالبناء ويمتنع الشريك عن الإذن يكون متبرعًا.
مادة 754: إذا احتاج الملك المشترك بين قاصرين أو وقفين إلى العمارة، وكان إبقاؤه على حاله مضرًا بهما، وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة، والآخر ممتنع، فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أو من ريع الوقفين. إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير، وكان إبقاؤه على حاله مضرًا، وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير، وامتنع الآخر يجبر على التعمير.
مثلا: إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه، وأراد وصي أحدهما التعمير، وأبى وصي الآخر، فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر، فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررًا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الأبى على تعمير ذلك الحائط، بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير، وطلب أحد المتوليين التعمير، وامتنع الآخر، يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف، وكذا إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير، فإذا تحقق بمشاهدة أرباب الوقوف الذين أرسلهم القاضي للكشف أن بقاءه على حاله مضر، وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر، يجبر الممتنع على التعمير.
والفرق بين المادة السابقة وهذه أنه إذا امتنع الشريك في الملك المشترك عن التعمير، فلا يجبر على التعمير؛ لرضائه بلحوق الضرر بماله، أما في هذه المادة فالولي أو الوصي الممتنع عن التعمير يريد إدخال الضرر إلى الصغير أو إلى الوقف، فيجبر على دفع الضرر. أما إذا كان الضرر بأحد الصغيرين فقط، كأن تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فاللائق أن يجبر على التعمير إذا كان الأبى هو وصي الصغير المتضرر، كذلك إذا كان الملك مشتركًا بين صغير وبالغ وكان الضرر بالبالغ، فلا يجبر البالغ على التعمير، أما إذا كان الضرر للصبي
مادة 754: إذا احتاج الملك المشترك بين قاصرين أو وقفين إلى العمارة، وكان إبقاؤه على حاله مضرًا بهما، وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة، والآخر ممتنع، فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أو من ريع الوقفين. إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير، وكان إبقاؤه على حاله مضرًا، وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير، وامتنع الآخر يجبر على التعمير.
مثلا: إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه، وأراد وصي أحدهما التعمير، وأبى وصي الآخر، فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر، فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررًا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الأبى على تعمير ذلك الحائط، بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير. كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير، وطلب أحد المتوليين التعمير، وامتنع الآخر، يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف، وكذا إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير، فإذا تحقق بمشاهدة أرباب الوقوف الذين أرسلهم القاضي للكشف أن بقاءه على حاله مضر، وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر، يجبر الممتنع على التعمير.
والفرق بين المادة السابقة وهذه أنه إذا امتنع الشريك في الملك المشترك عن التعمير، فلا يجبر على التعمير؛ لرضائه بلحوق الضرر بماله، أما في هذه المادة فالولي أو الوصي الممتنع عن التعمير يريد إدخال الضرر إلى الصغير أو إلى الوقف، فيجبر على دفع الضرر. أما إذا كان الضرر بأحد الصغيرين فقط، كأن تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فاللائق أن يجبر على التعمير إذا كان الأبى هو وصي الصغير المتضرر، كذلك إذا كان الملك مشتركًا بين صغير وبالغ وكان الضرر بالبالغ، فلا يجبر البالغ على التعمير، أما إذا كان الضرر للصبي