مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئًا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ملكه.
وهكذا فإن التزام المستعير في هذا الصدد التزام ببذل عناية؛ حيث يجب عليه أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد، ومن ثم لا يكون مسؤولا عن هلاك الشيء المعار أو تلفه أو تعيبه إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليه هذا القدر من العناية، فإن قصر في ذلك كان ضامنا ما يترتب على تقصيره من تلف.
والقاعدة: أن المدين لا يسأل عن القوة القاهرة، وما لا يمكن التحرز عنه، فإنه لا ضمان فيه، ولكن المادة المذكورة أوردت استثناء لذلك، قصدت منه التشدد في تحمل المستعير، وهو إذا كان بوسعه إنقاذه بالتضحية بشيء من ملكه الخاص، أو إذا ما تلف الشيء المستعار إنقاذ شيء من ماله الخاص.
وهذه المادة تقابل المواد (???) مدني أردني، (656) كويتي، (857، 858) عراقي، (605) سوري.
وينبغي الالتفات إلى مخالفة الحنابلة اتجاه جمهور الفقهاء والقوانين المدنية العربية، وذلك في تشديد الضمان على المستعير، واعتبار يده يد ضمان، بناءً على قاعدتهم القاضية بأن من حاز مالاً لغيره لمصلحة نفسه دون عوض ضمن تلفه وهلاكه، ولو كان التلف والهلاك بلا تعد أو تفريط.
مادة 761: إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد، بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف، فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها. تناولت هذه المادة حق المستعير في الانتفاع بالعين المستعارة إذا أطلق المعير له ذلك
وهكذا فإن التزام المستعير في هذا الصدد التزام ببذل عناية؛ حيث يجب عليه أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد، ومن ثم لا يكون مسؤولا عن هلاك الشيء المعار أو تلفه أو تعيبه إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليه هذا القدر من العناية، فإن قصر في ذلك كان ضامنا ما يترتب على تقصيره من تلف.
والقاعدة: أن المدين لا يسأل عن القوة القاهرة، وما لا يمكن التحرز عنه، فإنه لا ضمان فيه، ولكن المادة المذكورة أوردت استثناء لذلك، قصدت منه التشدد في تحمل المستعير، وهو إذا كان بوسعه إنقاذه بالتضحية بشيء من ملكه الخاص، أو إذا ما تلف الشيء المستعار إنقاذ شيء من ماله الخاص.
وهذه المادة تقابل المواد (???) مدني أردني، (656) كويتي، (857، 858) عراقي، (605) سوري.
وينبغي الالتفات إلى مخالفة الحنابلة اتجاه جمهور الفقهاء والقوانين المدنية العربية، وذلك في تشديد الضمان على المستعير، واعتبار يده يد ضمان، بناءً على قاعدتهم القاضية بأن من حاز مالاً لغيره لمصلحة نفسه دون عوض ضمن تلفه وهلاكه، ولو كان التلف والهلاك بلا تعد أو تفريط.
مادة 761: إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد، بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف، فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها. تناولت هذه المادة حق المستعير في الانتفاع بالعين المستعارة إذا أطلق المعير له ذلك