اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية الحديثة في هذا الصدد؛ فالمادة (637) مصري تنص على أنه: (ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين، وبالقدر المحدد، وذلك وفقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير، ولو على سبيل التبرع. (ولا يكون مسؤولا عما يلحق الشيء من تغير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية».
وتقابل هذه المادة المواد (851، 852) مدني عراقي، (???) مدني أردني، (607) سوري، (653) كويتي.
(مادة 762): إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه، فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين، وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضررًا، وإنما له استعماله استعمالاً مماثلا لما قيد به أو أخف منه ضررًا.
تناولت هذه المادة حكم تقييد المعير انتفاع المستعير بقيد، سواء كان مكانا أو زمانًا أو استعمالا، وأنه يتقيد في هذا الانتفاع بما قيده به، سواء اختلف الانتفاع باختلاف الاستعمال أو لم يختلف، وذلك أن ملكية المنفعة في العارية ملكية ناقصة؛ لأنها بغير عوض، ولتعلقها بعين يمتلكها المالك، فيراعى فيه القيد ما أمكن؛ لأن أصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي تصرف، إلا إذا لم يكن اعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك، فلغا الوصف؛ لأن ذلك يجري مجرى العبث، ثم إنما يراعى القيد فيما دخل، لا فيما لم يدخل؛ لأن المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيما وراءه، فيراعى عند الإطلاق.
ولهذا فإنه إن قيد المالك الانتفاع بزمان معين فلا بد من اعتبار قيده، وعلى المستعير أن يرد العين المستعارة بعد انتهاء المدة المحددة، طلبها المعير أو لم يطلبها؛ لأن مؤنة رد الإعارة على المستعير لا على المعير، بخلاف الإجارة فإن مؤنة ردها على المؤجر لا المستأجر، وإن أمسكها بعد مضي المدة فإنه يضمن، فمثلا: إن استعار الدابة يوما إلى الليل، وأمسكها بعد
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1375