اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

ما لم يتعين بفعل المستعير. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (638) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «لا يجوز للمستعير أن يعير الشيء المعار، أو يؤجره، أو يرهنه، أو ينزل عن استعماله لشخص آخر، إلا بإذن من المعير. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستعير أن يبرم تصرفًا يرتب للغير حقا في منفعة الشيء المعار أو في عينه، بإعارة أو إجارة أو رهن أو نزول عن الاستعمال، إلا بإذن من المعير، فإن فعل ذلك دون إذن، جاز للمعير فسخ العارية، والرجوع عليه بالتعويض؛ ذلك أن العارية تبرع تراعى فيه عادة شخصية المستعير.
ويتفق ذلك مع اتجاهات القوانين المدنية العربية، طبقا لما تدل عليه المواد (639) مدني مصري (774) مدني أردني، (654) من التقنين الكويتي، والمادتين (852 و 855) من التقنين العراقي.
(مادة 764): إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره، فأعارها وهلكت العارية يضمن المستعير مطلقا، سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا. تناولت هذه المادة حكم هلاك العين المستعارة في يد غير المستعير، وضمانها إذا أعارها رغم نهي المعير المستعير عن إعارة العين لغيره. ذلك أنه إذا نهى المعير المستعير عن إعارة العين لغيره، فليس له أن يعيرها لغيره، وإن هلكت العارية يضمن المستعير مطلقا، سواء كانت العارية مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا، ففي الخلاصة رجل استعار من رجل شيئًا فأعاره وقال: لا تدفع إلى غيرك، فدفع فهلك ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت، وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت كالدار والأرض، وفيما يتفاوت لا. وهذا ما تناولته المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: يعتبر
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1375