اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

عليه، وإنما وجب الضمان، سواء كان مما يختلف باختلاف الاستعمال أو لا يختلف.
لأن حكم العقد انتهى بانقضاء العمل أو الطلب، فصارت العين في يده كالمغصوب، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه، ومضمون القيمة حال هلاكه، وأجرة رد العارية على المستعير، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر؛ وذلك لأن الأجر مؤنة الرد، فمن وجب عليه الرد وجب أجره، والرد في العارية واجب على المستعير؛ لأنه قبضه لمنفعة نفسه، والغرم بإزاء الغنم، وفي الإجارة ليس الرد واجبًا على المستأجر، وإنما الواجب عليه التمكين والتخلية؛ لأن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى، فيكون عليه مؤنة رده لما ذكرنا، وعلى هذا كان أجرة رد المغصوب على الغاصب؛ لأن الواجب عليه الرد دفعا للضرر عن المالك، فتكون المؤنة عليه.
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين العربية طبقًا لما عبرت عنه المادة (641) مدني مصري، ونصها:
? - (متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.
2 - ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك».
وفي المادة (???) مدني أردني أنه:
? - «إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها، والامتناع عن استعمالها، ما لم يجز له القانون أو استبقاءها.
? - وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب».
وهو ما جاء كذلك في المواد (856، 860) عراقي، (657) كويتي، (608) سوري.
(مادة 766): لا يملك المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره، في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإعارة، فإن أودعها فهلكت عند المستودع فعلى المستعير ضمانها.
تناولت هذه المادة الحالات التي لا يملك فيها المستعير إيداع العين المستعارة عند غيره، والضابط أن المستعير لا يملك إيداع العين المستعارة في الأحوال التي لا يملك فيها إعارتها
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1375