اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

تناولت هذه المادة الحكم بعدم ضمان قيمة النقصان الذي يحدث نتيجة لاستعمال العين المستعارة، إذا استعملها استعمالا معتادًا مأذونا له فيه.
فإذا أعار دابته إنسانًا، ولم يسم مكانا ولا زمانًا ولا الركوب ولا الحمل، فله أن يستعملها في أي مكان وزمان شاء، وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، وقد ملكه منافع العارية مطلقا، فكان له أن يستوفيها على الوجه الذي ملكها، إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلها لا يطيق مثل هذا الحمل، ولا يستعملها ليلا ونهارًا ما لا يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادة، حتى لو فعل فعطبت يضمن؛ لأن العقد وإن خرج مخرج الإطلاق، لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة، كما يتقيد نصا.
وهذا ما تناولته المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية، والتي نصت على أنه: «إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه، لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساوٍ لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه»، مثلا: لو استعار دابة ليحملها حنطة، فليس له أن يحمل عليها حديدًا أو حجارة، وإنما له أن يحملها شيئًا مساويًا للحنطة أو أخف منها، وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا، وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب.
وهذا يتفق مع اتجاهات القوانين المدنية العربية، طبقا لما جاء في المادة (764) مدني أردني، ونصها: «العارية أمانة في يد المستعير، فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير، فلا ضمان عليه، ما لم يتفق على غير ذلك»، وفي المادة (770) من هذا القانون أنه:
? - على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله.
2 - فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية، وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان».
وفي المادة (???) من هذا القانون أنه:
? - إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها، فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص، إلا إذا كان ناشئًا عن استعمالها على خلاف المعتاد.
2 - إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية، أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها»
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1375