مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 775): إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأي وجه ولم يمنعه، يكون متعديا فيضمنها، وإن أخذ العارية متغلب، ولم يقدر المستعير على دفعه فلا ضمان عليه.
يتجه الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية إلى تشديد الضمان على المستعير؛ رغبة في حفظ حقوق المعير المتفضل ببذل منفعة ماله دون عوض، وتشجيعا على تداول منافع الأموال والتعاون، وقد تقدم أن على المستعير أن يحفظ الشيء المستعار بما يحفظ به ماله، وأن يبذل العناية المعتادة في حفظ هذا الشيء، فإن تلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه وتجنبه لم يضمن المستعير؛ إذ القاعدة الفقهية أن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه، أما التلف أو التعييب والنقص بسبب يمكن تجنبه فإن الضمان واجب به، وهو ما نصت عليه المادة (???) مدني أردني التي سبق ذكر نصها قبل قليل.
(مادة 776): إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم، وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت، فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات، أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أو لم يستعملها.
وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين، فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان.
إذا كانت الإعارة مطلقة في الانتفاع والمنتفع، ومقيدة بزمان أو مكان، يعتبر ذلك القيد والشرط، فليس للمستعير مخالفة القيد بالزمان والمكان، أو بالشرط المفيد، وإن خالفه ضمن؛ لأنه في حكم الغاصب؛ لأن المستعير لما كان يتصرف في ملك الغير، فإنما يحق له أن يستعمله على حسب ما يأذن له ذلك الغير.
ومعناه أنه يعني: إذا كانت الإعارة مقيدة بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد، ومطلقة في الانتفاع والمنتفع، فللمستعير أن ينتفع كيف شاء بالمستعار، على أن لا يخرج عن دائرة الزمان والمكان المعينين والشرط المذكور؛ ذلك أن الإعارة المقيدة بالزمان والمكان عارية
يتجه الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية إلى تشديد الضمان على المستعير؛ رغبة في حفظ حقوق المعير المتفضل ببذل منفعة ماله دون عوض، وتشجيعا على تداول منافع الأموال والتعاون، وقد تقدم أن على المستعير أن يحفظ الشيء المستعار بما يحفظ به ماله، وأن يبذل العناية المعتادة في حفظ هذا الشيء، فإن تلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه وتجنبه لم يضمن المستعير؛ إذ القاعدة الفقهية أن ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه، أما التلف أو التعييب والنقص بسبب يمكن تجنبه فإن الضمان واجب به، وهو ما نصت عليه المادة (???) مدني أردني التي سبق ذكر نصها قبل قليل.
(مادة 776): إذا كانت العارية مؤقتة بوقت معلوم، وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت مع إمكان ردها فهلكت، فعليه ضمان قيمتها إن كانت من القيميات، أو مثلها سواء استعملها بعد مضي الوقت أو لم يستعملها.
وكذلك إذا كانت العارية مقيدة بمكان معين، فجاوز المستعير ذلك المكان فهلكت العارية فعليه الضمان.
إذا كانت الإعارة مطلقة في الانتفاع والمنتفع، ومقيدة بزمان أو مكان، يعتبر ذلك القيد والشرط، فليس للمستعير مخالفة القيد بالزمان والمكان، أو بالشرط المفيد، وإن خالفه ضمن؛ لأنه في حكم الغاصب؛ لأن المستعير لما كان يتصرف في ملك الغير، فإنما يحق له أن يستعمله على حسب ما يأذن له ذلك الغير.
ومعناه أنه يعني: إذا كانت الإعارة مقيدة بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد، ومطلقة في الانتفاع والمنتفع، فللمستعير أن ينتفع كيف شاء بالمستعار، على أن لا يخرج عن دائرة الزمان والمكان المعينين والشرط المذكور؛ ذلك أن الإعارة المقيدة بالزمان والمكان عارية