مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مطلقة إلا في حق الوقت، حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع الإمكان، ضمن إذا هلكت، سواء استعملها بعد الوقت أو لا، ولو كانت مقيدة في المكان فحكمها حكم المطلقة، إلا من حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن.
وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه. وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها، ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن، ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم المطلقة، إلا في الحمل، نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، فحمل عليها آجرا أو حديدًا مثل وزن الحنطة يضمن، وفي الفصولين: لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن. وفي المادة (396) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «وإذا كانت العارية مؤقتة وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت فهلكت ضمن».
(مادة ???): مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. تناولت هذه المادة استحقاق مؤنة رد العين المستعارة ومصاريف حفظها على المستعير، ذلك أن عليه حفظها باعتبار أن المنفعة قد حصلت له دون المعير؛ لأنه قد تملك المنفعة بغير عوض، فلهذا وجب عليه مؤنة الرد والحفظ.
إذ الأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له، أما المستعير فلأنه قبضه لمنفعة نفسه، والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردها حتى هلكت ضمن، فإذا وجب عليه الرد كانت مؤنته عليه؛ لأن الخراج بالضمان، والغرم
وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه. وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها، ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن، ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم المطلقة، إلا في الحمل، نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة، فحمل عليها آجرا أو حديدًا مثل وزن الحنطة يضمن، وفي الفصولين: لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن. وفي المادة (396) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «وإذا كانت العارية مؤقتة وأمسكها المستعير بعد مضي الوقت فهلكت ضمن».
(مادة ???): مؤنة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. تناولت هذه المادة استحقاق مؤنة رد العين المستعارة ومصاريف حفظها على المستعير، ذلك أن عليه حفظها باعتبار أن المنفعة قد حصلت له دون المعير؛ لأنه قد تملك المنفعة بغير عوض، فلهذا وجب عليه مؤنة الرد والحفظ.
إذ الأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له، أما المستعير فلأنه قبضه لمنفعة نفسه، والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردها حتى هلكت ضمن، فإذا وجب عليه الرد كانت مؤنته عليه؛ لأن الخراج بالضمان، والغرم