اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

بالغنم، وعليه فأجرة رد العارية على المستعير، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر، وذلك لأن الأجر مؤنة الرد، فمن وجب عليه الرد وجب أجره، وفي الإجارة ليس الرد واجبًا على المستأجر، وإنما الواجب عليه التمكين والتخلية؛ لأن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى، فيكون عليه مؤنة رده؛ لما ذكرنا.
وأما الوديعة فلأن منفعة القبض حاصلة له؛ لأنه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، وأما العين المغصوبة فلأن الغاصب يجب عليه نسخ فعله، وذلك بردها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ لأنه هو الذي أزال يده متعديا، ففي ردها براءة ذمته فيكون عليه مؤنة ردها؛ دفعا للضرر عن المالك، وأما الرهن فلأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه.
وقد نصت المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها، أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير».
وفي المادة (???) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أن: «ومؤنة رد العارية على المستعير، إلا إذا استعارها ليرهنها فمؤنة الرد على المعير».
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية التي عبرت عنها المادة (640) مدني مصري، والمادة (639) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - «يتحمل المستعير المصروفات التي يقتضيها استعمال الشيء المعار، أو تكون لازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
? - وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيده إلى حالته الأصلية
المجلد
العرض
80%
تسللي / 1375