مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وهو ما عبرت عنه المادة (???) مدني أردني بوضوح أكبر، ونصها: «على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤنة نقلها».
(مادة ???): في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير، وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير، إلا أن تقوم له بينة على الإذن. تناولت هذه المادة تحديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات، بما يتفق مع الاتجاه إلى تشديد الضمان على المستعير، وافتراض خطئه افتراضا قابلا لإثبات العكس من جهته، بتقديم البيئة المفيدة على عدم تعديه أو تقصيره، فإن لم ينجح في تقديم مثل هذه البينة عمل افتراض خطئه، وثبت عليه الضمان.
وقد اعتمد الفقه الإسلامي هذه الوسيلة الإجرائية في الأحوال التي قصد فيها إلى تشديد الضمان؛ لتحقيق المصالح الاجتماعية المقصودة، كما هو الحال في الأجير المشترك، ولهذا لو ادعى المستعير أن فعله الموجب للضمان، كإمساك العين المستعارة بعد طلبها وانقضاء مدتها، أو تجاوزها المكان المعين الذي حدده لها، أو استعماله لها فوق العادة كان بإذن المعير فإنه لا يضمن إذا لم ينكر المعير، فإن أنكر المعير هذا الإذن وكذبه، فالقول قول المعير، حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة؛ لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض؛ فلا تسمع إلا بدليل.
وكذلك إذا جاء رجل إلى المستعير، وقال: إني استعرت من فلان هذا الذي عندك، وأمرني أن أقبضه منك، فصدقه ودفعه إليه فهلكت عنده، ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك، فالمستعير ضامن له؛ لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه، وهو منكر فالقول قوله مع يمينه، وإذا حلف يتبين أن المستعير دفعه إلى غير المالك بغير إذنه، وذلك موجب للضمان عليه
(مادة ???): في كل تصرف من التصرفات الموجبة للضمان إذا ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير، وأنكر المعير ذلك يضمن المستعير، إلا أن تقوم له بينة على الإذن. تناولت هذه المادة تحديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات، بما يتفق مع الاتجاه إلى تشديد الضمان على المستعير، وافتراض خطئه افتراضا قابلا لإثبات العكس من جهته، بتقديم البيئة المفيدة على عدم تعديه أو تقصيره، فإن لم ينجح في تقديم مثل هذه البينة عمل افتراض خطئه، وثبت عليه الضمان.
وقد اعتمد الفقه الإسلامي هذه الوسيلة الإجرائية في الأحوال التي قصد فيها إلى تشديد الضمان؛ لتحقيق المصالح الاجتماعية المقصودة، كما هو الحال في الأجير المشترك، ولهذا لو ادعى المستعير أن فعله الموجب للضمان، كإمساك العين المستعارة بعد طلبها وانقضاء مدتها، أو تجاوزها المكان المعين الذي حدده لها، أو استعماله لها فوق العادة كان بإذن المعير فإنه لا يضمن إذا لم ينكر المعير، فإن أنكر المعير هذا الإذن وكذبه، فالقول قول المعير، حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة؛ لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض؛ فلا تسمع إلا بدليل.
وكذلك إذا جاء رجل إلى المستعير، وقال: إني استعرت من فلان هذا الذي عندك، وأمرني أن أقبضه منك، فصدقه ودفعه إليه فهلكت عنده، ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك، فالمستعير ضامن له؛ لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه، وهو منكر فالقول قوله مع يمينه، وإذا حلف يتبين أن المستعير دفعه إلى غير المالك بغير إذنه، وذلك موجب للضمان عليه