اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

مما يؤدي إلى المنازعة بين المقرض والمستقرض، كما أنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين؛ لأنها قد استهلكت بالاستعمال، فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل. والقيميات هي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمته، ولا يصح القرض في غير المثلي؛ لأن القرض إعارة ابتداء، حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، فيستلزم إيجاب القرض في الذمة، وهذا لا يتأتى في غير المثلي، قال في البحر: ولا يجوز في غير المثلي؛ لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح، والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد، وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل، وإن كان قائما، تأمل.
قد تقدم أن هذا هو ما نصت عليه المادة (639) مدني أردني.
مادة (784): يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا، ويجوز عددًا أيضًا إذا كان الوزن مضبوطاً، ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن، أو بدلها وزنا لا عددا. تناولت هذه المادة استقراض الذهب والفضة المضروبين وزنًا وعددًا، إذا كان الوزن مضبوطا، ويوفى بدلها عددًا من نوعها الموافق لها في الوزن، أو بدلها وزنا لا عددًا؛ وذلك لأن الذهب والفضة إذا كانا مضروبين، فذكر العد كناية عن الوزن اصطلاحا؛ لأن لهما وزنا مخصوصا ولذا نقش وضبط، والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي، وأيضًا فالدرهم المقطوع عَرَفَ الناس مقداره، فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه.
وأما استقراض الدراهم المغشوشة فلا يجوز استقراضه إلا وزنا؛ لأن الغش إذا كان مغلوبا فيه كان بمنزلة الدراهم الزائفة، ولا يجوز بيع الدراهم الزائفة بعضها ببعض عددًا؛ لأنها وزنية فلم يعتبر العدد فيها
المجلد
العرض
81%
تسللي / 1375