مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
شرط الغلة لفلان ما عاش شرط على فلان مرمتها وإصلاحها فيما لا بد لها منه، فالوقف جائز مع هذا الشرط، وظاهره أنه يجبر على عمارتها، وقياسه أن الموقوف عليه السكنى كذلك.
فإن قلت: هل يصح بيع العمارة في الأرض الموقوفة؟ قلت: قال في القنية من الوقف: ويجوز شراء عمارة أرض أو دار للمسجد إذا كانت الرقبة وقفا وإلا فلا. ويشترط لجواز بيع العمارة في الحانوت والأشجار في الأرض أن لا يلحقها ضرر بالقلع لأملاك الباعة، وفي الوقف لا يشترط، ولو باع بناء واستثنى ما فيه من الخشب أو استثنى ما فيه من اللبن والتراب يجوز إذا اشتراه للنقض.
وفي القنية: دار السكنى للإمام هدمها وبناها لنفسه وشفعها من الخشب القديم لم يكن له بيع البناء إن بناها كما كانت، لو وقف دار إمام مسجد يسكنه بشرائطه، ثم أخذ يؤم بنفسه ليس له أن يأخذ أجرتها.
هذه المادة تتفق مع ما جاء في المادة (1014) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: يلتزم صاحب حق السكني بإجراء ما تحتاج إليه الدار من إصلاح، وتكون المباني التي يقيمها ملكا خاصا له ينتقل إلى ورثته. فإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الإصلاح، فللمحكمة أن تؤجر الدار لشخص آخر يقوم بالإصلاح استنزالا من الأجرة، ويرد الدار في نهاية الإيجار إلى صاحب حق السكني
فإن قلت: هل يصح بيع العمارة في الأرض الموقوفة؟ قلت: قال في القنية من الوقف: ويجوز شراء عمارة أرض أو دار للمسجد إذا كانت الرقبة وقفا وإلا فلا. ويشترط لجواز بيع العمارة في الحانوت والأشجار في الأرض أن لا يلحقها ضرر بالقلع لأملاك الباعة، وفي الوقف لا يشترط، ولو باع بناء واستثنى ما فيه من الخشب أو استثنى ما فيه من اللبن والتراب يجوز إذا اشتراه للنقض.
وفي القنية: دار السكنى للإمام هدمها وبناها لنفسه وشفعها من الخشب القديم لم يكن له بيع البناء إن بناها كما كانت، لو وقف دار إمام مسجد يسكنه بشرائطه، ثم أخذ يؤم بنفسه ليس له أن يأخذ أجرتها.
هذه المادة تتفق مع ما جاء في المادة (1014) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: يلتزم صاحب حق السكني بإجراء ما تحتاج إليه الدار من إصلاح، وتكون المباني التي يقيمها ملكا خاصا له ينتقل إلى ورثته. فإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الإصلاح، فللمحكمة أن تؤجر الدار لشخص آخر يقوم بالإصلاح استنزالا من الأجرة، ويرد الدار في نهاية الإيجار إلى صاحب حق السكني