مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الثيابي كان إيداعا وإن لم يتكلم، ولا يكون الحمامي مودعاً ما دام الثيابي حاضرا، فإن كان غائبا فالحمامي مودع، وكذلك إذا قال لصاحب الخان: أين أربطها، فقال: هناك، كان إيداعا، ولو لبس أحد ثوبًا بمرأى عين الثيابي، فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن، وإنما قلنا: في حق وجوب الحفظ؛ لأنها تتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة، حتى لو قال للغاصب: أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل وفي المادة (843) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة أنه: «يصح القبول في عقد الإيداع صراحة أو دلالة». وهذا هو الاتجاه الذي عبرت عنه المادة (???) مدني أردني، ونصها: يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما».
مادة ???): إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق، أو في مظروف مختوم، واستلمها المستودع صح استلامها، وإن لم يدر ما فيها، وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين، إلا أن يدعي المودع عليه الخيانة. لا يشترط لصحة الوديعة رؤيتها والنظر إلى ما تحتويه، لو كانت بداخل شيء مغلق، وإنما الشرط أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه، فيصح تسلم المودع إذا كانت موضوعة في بيت أو صندوق، ولو ادعى المودع نقصان شيء من المظروف أو الشيء المغلق لم يجب على المودع اليمين، إلا إذا ادعى عليه المودع الخيانة أو التقصير في الحفظ؛ لافتراض أمانته.
مادة (???): ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد. الوديعة من عقود التبرع، فيفترض أن تكون بغير أجر، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو عرفًا أو دلالة، كأن ينتصب المودع لحفظ الأموال
مادة ???): إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق، أو في مظروف مختوم، واستلمها المستودع صح استلامها، وإن لم يدر ما فيها، وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين، إلا أن يدعي المودع عليه الخيانة. لا يشترط لصحة الوديعة رؤيتها والنظر إلى ما تحتويه، لو كانت بداخل شيء مغلق، وإنما الشرط أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه، فيصح تسلم المودع إذا كانت موضوعة في بيت أو صندوق، ولو ادعى المودع نقصان شيء من المظروف أو الشيء المغلق لم يجب على المودع اليمين، إلا إذا ادعى عليه المودع الخيانة أو التقصير في الحفظ؛ لافتراض أمانته.
مادة (???): ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد. الوديعة من عقود التبرع، فيفترض أن تكون بغير أجر، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو عرفًا أو دلالة، كأن ينتصب المودع لحفظ الأموال