مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وتتفق هذه المادة مع اتجاهات القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة (724) مدني مصري أن: «الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وتتفق كذلك مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - تعتبر الوديعة بغير أجر، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من ظروف الحال. - فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك».
وهو ما عبرت عنه كذلك المادة (968) مدني عراقي، (726) كويتي، (???) مدني أردني، ونصها: «ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرًا على حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك». وقد نصت المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك على أنه: «ليس للمودع عنده أن يطلب أجرة على حفظ الوديعة، أو أجرة المحل الذي وضعت فيه، إلا إذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى به عرف خاص، وله أن يطالب بما أنفقه في وسائل حفظها وصيانتها» الشرح الصغير وحاشيته: 2 / 225، القوانين الفقهية ص: 359. وجاء في بداية المجتهد: 2 / 260 ما يأتي: «لا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة».
(مادة ???): يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله، وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله؛ لأن المطلوب منه أن يحفظها مثل ما يحفظ مال نفسه، ومال نفسه يحفظه بمن في عياله من زوجته وولده ووالديه أو غيرهم، والمعتبر فيه المساكنة لا النفقة عليه، ألا ترى أن المرأة إذا دفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن، ولو دفع إلى أجيره الذي استأجره مشاهرة ونفقته عليه لا يضمن، وعن محمد - رحمه الله - أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن؛ لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله، وجعله مثله، ولا يجب عليه أكثر من ذلك
وهو ما عبرت عنه كذلك المادة (968) مدني عراقي، (726) كويتي، (???) مدني أردني، ونصها: «ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرًا على حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك». وقد نصت المادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك على أنه: «ليس للمودع عنده أن يطلب أجرة على حفظ الوديعة، أو أجرة المحل الذي وضعت فيه، إلا إذا اشترط ذلك عند الإيداع أو جرى به عرف خاص، وله أن يطالب بما أنفقه في وسائل حفظها وصيانتها» الشرح الصغير وحاشيته: 2 / 225، القوانين الفقهية ص: 359. وجاء في بداية المجتهد: 2 / 260 ما يأتي: «لا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة».
(مادة ???): يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله، وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. للمودع أن يحفظ الوديعة بنفسه وبعياله؛ لأن المطلوب منه أن يحفظها مثل ما يحفظ مال نفسه، ومال نفسه يحفظه بمن في عياله من زوجته وولده ووالديه أو غيرهم، والمعتبر فيه المساكنة لا النفقة عليه، ألا ترى أن المرأة إذا دفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن، ولو دفع إلى أجيره الذي استأجره مشاهرة ونفقته عليه لا يضمن، وعن محمد - رحمه الله - أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن؛ لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله، وجعله مثله، ولا يجب عليه أكثر من ذلك