مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
? - «الوديعة أمانة في يد المودع لديه، وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها، ما لم يتفق على غير ذلك». وتتفق مادة المرشد مع ما في الفقه الإسلامي؛ ففي المادة (???) من المجلة العدلية أن: «الوديعة أمانة في يد الوديع، بناءً عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان، إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة، فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز عنه لزم المستودع ضمانها».
وفي المادة (184) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك أن: «الوديعة أمانة في يد المودع عنده، فعليه أن يحافظ عليها، وأن يتعهدها بالصيانة مما يخاف عليها منه، فإن أهمل في المحافظة عليها وتعهدها بالصيانة كان ذلك تفريطاً منه يوجب عليه الضمان. وفي المادة (185) من هذا المشروع أن: «الأصل في المودع عنده أنه أمين، فلا يضمن الوديعة ولو شرط عليه ضمانها، إلا إذا فرط فيها وكان بالغاً رشيداً».
(مادة ???): إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة، أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه، فضمانها على الوديع. واشتراط الضمان على الأمين كالحمامي والخاني باطل، وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة فيضمن؛ لإيجاب الضمان عليه فيما يمكنه الاحتراز عنه من أسباب النقص أو الهلاك، أما إذا حدث التلف أو الهلاك بسبب لا يمكن التحرز منه، كحريق غالب أو عدم مكابر فإن المودع لا يضمن، سواء كانت الوديعة بأجرة أو بغير أجرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف، سواء بإعفاء المودع من المسؤولية عن الإهمال أو التقصير، أو بتشديد المسؤولية عليه وجعله مسؤولا عن السبب الأجنبي، وما يحدث بقوة قاهرة لا يد له فيه.
(مادة ???): إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع، وكان الشرط مفيدًا ومراعاته ممكنة، وجب اعتباره والعمل به، وإن كان غير مفيد، أو كان مفيدًا لكن مراعاته غير ممكنة، فهو لغو لا يعمل به. القاعدة أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا، ويصح الشرط
وفي المادة (184) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك أن: «الوديعة أمانة في يد المودع عنده، فعليه أن يحافظ عليها، وأن يتعهدها بالصيانة مما يخاف عليها منه، فإن أهمل في المحافظة عليها وتعهدها بالصيانة كان ذلك تفريطاً منه يوجب عليه الضمان. وفي المادة (185) من هذا المشروع أن: «الأصل في المودع عنده أنه أمين، فلا يضمن الوديعة ولو شرط عليه ضمانها، إلا إذا فرط فيها وكان بالغاً رشيداً».
(مادة ???): إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة، أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه، فضمانها على الوديع. واشتراط الضمان على الأمين كالحمامي والخاني باطل، وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة فيضمن؛ لإيجاب الضمان عليه فيما يمكنه الاحتراز عنه من أسباب النقص أو الهلاك، أما إذا حدث التلف أو الهلاك بسبب لا يمكن التحرز منه، كحريق غالب أو عدم مكابر فإن المودع لا يضمن، سواء كانت الوديعة بأجرة أو بغير أجرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف، سواء بإعفاء المودع من المسؤولية عن الإهمال أو التقصير، أو بتشديد المسؤولية عليه وجعله مسؤولا عن السبب الأجنبي، وما يحدث بقوة قاهرة لا يد له فيه.
(مادة ???): إذا اشترط في عقد الوديعة شرط على المستودع، وكان الشرط مفيدًا ومراعاته ممكنة، وجب اعتباره والعمل به، وإن كان غير مفيد، أو كان مفيدًا لكن مراعاته غير ممكنة، فهو لغو لا يعمل به. القاعدة أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا، ويصح الشرط