اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

«ليس للمودع عنده أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة».
والمادة المذكورة تتفق مع المادة (???) من التقنين الكويتي، ومع المادة (1 / 874) من التقنين الأردني، والمادتين (2 / 952 و 1 / 95) من التقنين العراقي.
وحكم المادة المقترحة يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، فقد نصت المادة (191) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك على ما يأتي: «إذا قام المودع عنده بإيداع الوديعة عند غيره بدون إذن المودع، فتلفت أو ضاعت وهي بيد من أودعها عنده، فعليه ضمانها، إلا أن يكون الغير الذي أودعها عنده ابنا له أو زوجة اعتاد الإيداع عندهما، أو يثبت بالبينة أنه أودعها عند غيره لضرورة طرأت له فلا يضمنها» الشرح الصغير وحاشيته: ?/ ???، الشرح الكبير وحاشيته: 3/ 380.
ونصت المادة (867) من هذا المشروع على ما يأتي: «إذا نهى المودع عنده دفع الوديعة إلى عياله، فدفعها إليهم أو إلى أحدهم، وكان يمكن دفعها إلى غيرهم، ضمن»، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ما يأتي: «أما إذا نهى المودع عنده عن دفع الوديعة إلى عياله وكان لا يمكنه الاستغناء عنهم فدفعها إليهم، لا يضمن» مجمع الأنهر ودر المنتقى: 1 / 343، وجاء في بداية المجتهد: 2 / 260 ما يأتي: ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عذر، فإن فعل ضمن، وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن؛ لأنه شبهه بأهل بيته، وعند مالك: أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم، وهم تحت غلقته من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم، وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم.
(مادة 805): ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها، وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها، فعليه ضمانها.
إذا تعدى المودع في الوديعة باستعمالها دون إذن المودع، كما لو كانت دابة فركبها أو ثوبًا
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1375