مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
المودع، أو سافر بها مع إمكان إيداعه لها عند أمين، فتلفت أو تعيبت أثناء الانتفاع أو السفر، فإنه يضمنها، فإن سافر بها لعدم وجود أمين يضعها عنده فتلفت أو ضاعت، أو ردها لمحل إيداعها سالمة بعد الانتفاع أو السفر بها فتلفت أو ضاعت بعد ذلك، فلا يضمنها».
ونصت المادة (???) من هذا المشروع على ما يأتي: «إذا أتلف المودع عنده الوديعة أو أتجر بها بدون إذن من المودع، كان ضامنًا لها، ولا يبرأ ثمنها إلا برد مثلها لمحل إيداعها إن كانت مثليًا، أو يرد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت مقومًا، ويكون الربح له في حالة اتجاره بها» الشرح الصغير وحاشيته: ?/ ???، الشرح الكبير وحاشيته: 3/ 373 و ???، القوانين الفقهية ص: 359.
(مادة 806): ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها، فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن، فلمالكها الخيار في تضمين المستودع، أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن.
ترجع ملكية العين المودعة بعناصرها الثلاثة، وهي: الاستعمال، والتصرف، والاستغلال، للمودع، فليس للمودع أن يتصرف في الوديعة تصرفًا يرتب حقًا للغير دون إذن صاحبها؛ ولذا فليس للمودع أن يؤاجر الوديعة أو يرهنها؛ لأن الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن؛ فإن فعل شيئًا منها ضمن.
وإنما لم يكن للمودع أن يؤجرها لآخر؛ لأن الإجارة عقد لازم، والإيداع عقد لازم، فإذا كان المستودع مالكًا الإجارة فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم، أي أن ذلك يوجب لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة، أو عدم لزوم، يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة، بناء عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه، وليس له أن يعيرها؛ لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة، وحيث إن الإعارة عبارة عن تمليك المنافع، فليس من الممكن أن يملك شخص شيئًا لا يملكه وليس له أن يرهنها عند آخر؛ لأن الرهن إيفاء حكمًا، وليس لشخص أن يفي دينه بمال الغير بلا أمر صاحبه، وعليه فكما أنه ليس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين
ونصت المادة (???) من هذا المشروع على ما يأتي: «إذا أتلف المودع عنده الوديعة أو أتجر بها بدون إذن من المودع، كان ضامنًا لها، ولا يبرأ ثمنها إلا برد مثلها لمحل إيداعها إن كانت مثليًا، أو يرد قيمتها للمودع لا لمحل إيداعها إن كانت مقومًا، ويكون الربح له في حالة اتجاره بها» الشرح الصغير وحاشيته: ?/ ???، الشرح الكبير وحاشيته: 3/ 373 و ???، القوانين الفقهية ص: 359.
(مادة 806): ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها، فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن، فلمالكها الخيار في تضمين المستودع، أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن.
ترجع ملكية العين المودعة بعناصرها الثلاثة، وهي: الاستعمال، والتصرف، والاستغلال، للمودع، فليس للمودع أن يتصرف في الوديعة تصرفًا يرتب حقًا للغير دون إذن صاحبها؛ ولذا فليس للمودع أن يؤاجر الوديعة أو يرهنها؛ لأن الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن؛ فإن فعل شيئًا منها ضمن.
وإنما لم يكن للمودع أن يؤجرها لآخر؛ لأن الإجارة عقد لازم، والإيداع عقد لازم، فإذا كان المستودع مالكًا الإجارة فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم، أي أن ذلك يوجب لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة، أو عدم لزوم، يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة، بناء عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه، وليس له أن يعيرها؛ لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة، وحيث إن الإعارة عبارة عن تمليك المنافع، فليس من الممكن أن يملك شخص شيئًا لا يملكه وليس له أن يرهنها عند آخر؛ لأن الرهن إيفاء حكمًا، وليس لشخص أن يفي دينه بمال الغير بلا أمر صاحبه، وعليه فكما أنه ليس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين