مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
غرماء الوديع فيها.
إذا مات المودع مجهلا الوديعة ضمنها، ومعنى موته مجهلًا: أن لا يبين حال الوديعة، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها، أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم، ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم يضمن، فإن قال الوارث: أنا علمت الوديعة، وأنكر الطالب إن فسرها وقال: كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق، كما إذا كانت الوديعة عنده فقال: هلكت، ومعنى ضمانها صيرورتها دينًا في تركته، وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل، إلا إذا كان المودع صبيا محجورًا فمات مجهلا لما أودع عنده فإنه لا يضمن، وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند مورثه لا يضمن، وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته، وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه لا يضمن.
وقد نصت المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينًا في تركته، فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضًا ترد إلى صاحبها، وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا: رددت الوديعة إلى صاحبها، أو ضاعت، أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان، وإذا قال الوارث: نحن نعرف الوديعة، ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه، ولا يلزم الضمان، وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه.
ويضمن المودع عنده الوديعة إذا مات مجهلا، ولم يبين الوديعة.
وهذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (??6) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية، ونصها:
إذا مات المودع مجهلا الوديعة ضمنها، ومعنى موته مجهلًا: أن لا يبين حال الوديعة، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها، أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم، ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم يضمن، فإن قال الوارث: أنا علمت الوديعة، وأنكر الطالب إن فسرها وقال: كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق، كما إذا كانت الوديعة عنده فقال: هلكت، ومعنى ضمانها صيرورتها دينًا في تركته، وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل، إلا إذا كان المودع صبيا محجورًا فمات مجهلا لما أودع عنده فإنه لا يضمن، وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند مورثه لا يضمن، وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته، وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه لا يضمن.
وقد نصت المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينًا في تركته، فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضًا ترد إلى صاحبها، وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا: رددت الوديعة إلى صاحبها، أو ضاعت، أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان، وإذا قال الوارث: نحن نعرف الوديعة، ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه، ولا يلزم الضمان، وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه.
ويضمن المودع عنده الوديعة إذا مات مجهلا، ولم يبين الوديعة.
وهذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (??6) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية، ونصها: