اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

«ينتهي عقد الوديعة بموت المودع عنده، ويبقى في تركته ما نشأ عنها من التزامات ما لم يتفق على غير ذلك».
والمادة المذكورة تتفق مع المادة (731) من التقنين الكويتي، والمادة (970) من التقنين العراقي، والمادة (???) من التقنين الأردني، ونصها:
- «إذا مات المودع لديه، ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الوارث، وعليه ردها إلى صاحبها.
- وإذا لم توجد عينًا فلا ضمان على التركة:
أ - إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة، كأن ردها، أو هلكت، أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير.
ب - إذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت، أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير.
- فإذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها، ويشارك صاحبها سائر الغرماء».
(مادة 819): إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة، وسلمها للمشتري، فهلكت في يده، يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية، أو مثلها إن كانت مثلية، سواء كان الوارث البائع يعلم أنها وديعة أو لا.
وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة (301) من الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز.
لا حق لأحد في التصرف في مال غيره بلا مسوغ شرعي، سواء كان عالما أو جاهلا أنه مال غيره، ويضمن ضمان الغاصب إن هلكت في يد من انتقل إليه هذا المال، فيرد المثل إن كان مثليًا أو القيمة إن كان قيميًا، وينطبق هذا على الوديعة وغيرها، غير أن الاتجاه في القوانين العربية إلى التفريق في تصرف ورثة المودع بين أحوال سوء النية وحسنها، فإذا كان حسن النية لم يلتزم إلا برد الثمن الذي قبضه، أو النزول للمودع عن حقوقه قبل المشتري
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1375