مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وبهذا ينزل سقف الضمان عن القيمة أو المثل إلى ما استفاده من حقوق، وقد عبرت عن هذه الاتجاه القانوني المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «إذا باع وارث المودع عنده الوديعة وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه، من الثمن أو النزول له عن حقوق قبل المشتري. وإذا كان تصرف الوارث تبرعًا، فإنه يلتزم بقيمة الوديعة وقت التبرع».
(مادة ???): إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته، ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين، فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه، إلا بإذن الحاكم، وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه أو لوصي الوارث ووليه، ولا تسلم لغير الوارث أو لأحد الورثة إذا كانوا متعددين، ولو بأمر المودع؛ لأن الأمر يسقط بوفاة المودع، وإذا سلم المستودع الوديعة لغير الوارث يضمن ولا تسلم الوديعة للوارث إذا كان للمتوفي المودع جملة ورثة، إلا إذا أجازوا التسليم، فإذا كانت الوديعة قابلة للقسمة يسلم كل وارث حصته، وإذا كانت لا تقبل القسمة تعطى لهم سوية، ولا تسلم الوديعة لأمين بيت المال إذا كان للمودع وارث ولو كان غائبًا، وإذا سلم المستودع الوديعة لأمين بيت المال ولم يجز الوارث، وتلفت الوديعة يضمنها المستودع
(مادة ???): إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته، ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين، فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه، إلا بإذن الحاكم، وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه أو لوصي الوارث ووليه، ولا تسلم لغير الوارث أو لأحد الورثة إذا كانوا متعددين، ولو بأمر المودع؛ لأن الأمر يسقط بوفاة المودع، وإذا سلم المستودع الوديعة لغير الوارث يضمن ولا تسلم الوديعة للوارث إذا كان للمتوفي المودع جملة ورثة، إلا إذا أجازوا التسليم، فإذا كانت الوديعة قابلة للقسمة يسلم كل وارث حصته، وإذا كانت لا تقبل القسمة تعطى لهم سوية، ولا تسلم الوديعة لأمين بيت المال إذا كان للمودع وارث ولو كان غائبًا، وإذا سلم المستودع الوديعة لأمين بيت المال ولم يجز الوارث، وتلفت الوديعة يضمنها المستودع