مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
يستثنى من ذلك تسليم صك الدين للوارث، مثلاً: إذا أقر رجل بدين لآخر بصك سلمه ذلك الآخر إلى مستودع، وتوفي بعد ذلك، فللمستودع حبس الصك عن الوارث إذا كان يعلم بأن المورث المودع كان قبض جانبًا من المبلغ المقر به؛ لأنه إذا سلمه يضر بالمدين، والضرر ممنوع. راجع المادة (17).
لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم، فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع؛ لأن الدين مقدم على الإرث، فإذا أدى دين المورث لوارثه، وكانت التركة مستغرقة بالدين يضمن المديون ما أداه، وكذا ليس للمستودع تسليم الوديعة لبعض الدائنين إذا تعددوا، وإذا سلم ضمن حصة الباقين، إلا إذا كان الدائن أمينًا، فإنه يستلم الوديعة المستودع ويؤدي الدين، وللمستودع تسليم الوديعة لوصي الميت ولو التركة مستغرقة بالدين، وله تسليمها لأمين بيت المال بأمر الحاكم، إذا كان لا وارث معروف للمودع، وكان غير مدين، وإذا ظهر الوارث أَخَذَها من بيت المال، لا من المستودع، وكذا الحكم بتسليم الوديعة للوارث إذا كانت أموال المديون الباقية تكفي لأداء الدين، أما مستودع الغاصب فله إعادة الوديعة عينًا للغاصب، وإذا أعادها برئ من الضمان.
(مادة 821): إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. دفع الوديعة إلى المودع، ثم استحقت، لم يضمن المودع أن يردها على من أخذها منه، ولو قال المودع: ادفعها إلى فلان فدفعها، ثم استحقت، فللمالك أن يُضَمِّن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ.
ذلك أن عقد الوديعة من عقود التبرعات، فلزم ألا تكون سببًا لغرامة المودع لديه؛ ولهذا يرجع بما تحمله من نفقات ومصروفات على المودع، كما أنه يستحق التعويض عن الأضرار التي تحدثها الوديعة، وهذا هو مضمون ما جاء في المادة (725) مدني مصري، والمادة (???) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة، ونصها: على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة ضرر بسبب الوديعة».
ولهذا يلزم المودع أن يعوض المودع لديه لو كان في الوديعة عيب خفي، كمرض معدٍ في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع لديه، حيث يجب على المودع أن يخطر به
لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم، فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع؛ لأن الدين مقدم على الإرث، فإذا أدى دين المورث لوارثه، وكانت التركة مستغرقة بالدين يضمن المديون ما أداه، وكذا ليس للمستودع تسليم الوديعة لبعض الدائنين إذا تعددوا، وإذا سلم ضمن حصة الباقين، إلا إذا كان الدائن أمينًا، فإنه يستلم الوديعة المستودع ويؤدي الدين، وللمستودع تسليم الوديعة لوصي الميت ولو التركة مستغرقة بالدين، وله تسليمها لأمين بيت المال بأمر الحاكم، إذا كان لا وارث معروف للمودع، وكان غير مدين، وإذا ظهر الوارث أَخَذَها من بيت المال، لا من المستودع، وكذا الحكم بتسليم الوديعة للوارث إذا كانت أموال المديون الباقية تكفي لأداء الدين، أما مستودع الغاصب فله إعادة الوديعة عينًا للغاصب، وإذا أعادها برئ من الضمان.
(مادة 821): إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. دفع الوديعة إلى المودع، ثم استحقت، لم يضمن المودع أن يردها على من أخذها منه، ولو قال المودع: ادفعها إلى فلان فدفعها، ثم استحقت، فللمالك أن يُضَمِّن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ.
ذلك أن عقد الوديعة من عقود التبرعات، فلزم ألا تكون سببًا لغرامة المودع لديه؛ ولهذا يرجع بما تحمله من نفقات ومصروفات على المودع، كما أنه يستحق التعويض عن الأضرار التي تحدثها الوديعة، وهذا هو مضمون ما جاء في المادة (725) مدني مصري، والمادة (???) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة، ونصها: على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الوديعة، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة ضرر بسبب الوديعة».
ولهذا يلزم المودع أن يعوض المودع لديه لو كان في الوديعة عيب خفي، كمرض معدٍ في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع لديه، حيث يجب على المودع أن يخطر به