مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الكفالة أن يكون للكفيل أهلية التبرع. وفي المادة (639) من المجلة العدلية أنه: «لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا، فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي». وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أنه: «إذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين، كان الكفيل ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين.
(مادة 826): يشترط أيضًا لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، دينا أو عينا أو نفسًا معلومة، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل. يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه، أو دفع بدله؛ ليتحقق معنى الضم فيجب على الكفيل، دينا أو عينًا
(مادة 826): يشترط أيضًا لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، دينا أو عينا أو نفسًا معلومة، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل. يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه، أو دفع بدله؛ ليتحقق معنى الضم فيجب على الكفيل، دينا أو عينًا