مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الشريعة الإسلامية، ونصها: لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحًا». وفي المادة (954) مدني أردني أنه: (يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينًا أو نفسًا معلومة، وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل». وقد يوضح ذلك ما جاء في المادة (???) من المجلة العدلية التي نصت على أنه: يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونًا على الأصيل، فتصبح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة، كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب، وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على الوفاء».
(مادة ???): لا تصح كفالة المريض مرض الموت، إن كان مديونا بدين محيط بماله، وإن كان دينه غير محيط بماله، وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقي من ماله بعد أداء الدين صحت كلها، وإلا فبقدر الثلث.
صحة بدن الكفيل ليس بشرط لصحة الكفالة، فتصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع، وتبرعات المريض تصح من ثلثه، إذا لم يكن عليه دين، وإن أقر أنه كفل به في الصحة لزمه ذلك في جميع ماله، إذا لم يكن لوارث ولا عن وارث؛ لأن الكفالة في الصحة سبب لوجوب الدين عليه، وإقراره في المرض بسبب وجوب الدين مضافًا إلى حال الصحة يكون إقرارًا بالدين.
وإقرار المريض للأجنبي بالدين صحيح وللوارث باطل، وإن كان عن وارث فهذا قول من المريض فيه منفعة، وارثه، والمريض محجور عن مثله، وإن كان عليه دين يحيط بماله لم يجز إقراره بذلك؛ لأن دين الصحة متقدم على ما أقرَّ به في المرض، فما بقي دين الصحة لم يعتبر إقراره بالدين في المرض؛ لأن إقراره يصح في حق نفسه ولا يصح في حق غرماء ديون الصحة؛ حيث يقدمون على المقر له في حالة المرض، وإذا كفل في الصحة بما أقر به
(مادة ???): لا تصح كفالة المريض مرض الموت، إن كان مديونا بدين محيط بماله، وإن كان دينه غير محيط بماله، وكانت كفالته تخرج من ثلث ما بقي من ماله بعد أداء الدين صحت كلها، وإلا فبقدر الثلث.
صحة بدن الكفيل ليس بشرط لصحة الكفالة، فتصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع، وتبرعات المريض تصح من ثلثه، إذا لم يكن عليه دين، وإن أقر أنه كفل به في الصحة لزمه ذلك في جميع ماله، إذا لم يكن لوارث ولا عن وارث؛ لأن الكفالة في الصحة سبب لوجوب الدين عليه، وإقراره في المرض بسبب وجوب الدين مضافًا إلى حال الصحة يكون إقرارًا بالدين.
وإقرار المريض للأجنبي بالدين صحيح وللوارث باطل، وإن كان عن وارث فهذا قول من المريض فيه منفعة، وارثه، والمريض محجور عن مثله، وإن كان عليه دين يحيط بماله لم يجز إقراره بذلك؛ لأن دين الصحة متقدم على ما أقرَّ به في المرض، فما بقي دين الصحة لم يعتبر إقراره بالدين في المرض؛ لأن إقراره يصح في حق نفسه ولا يصح في حق غرماء ديون الصحة؛ حيث يقدمون على المقر له في حالة المرض، وإذا كفل في الصحة بما أقر به