اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 837): لا تصح الكفالة بالدين غير الصحيح، إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي. لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلا تصح بغيره كبدل الكتابة، فإنه يسقط بالتعجيز، ولو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت، مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما، وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل، وقد قدر لها في كل شهر كذا، أو بيوم يأتي، وقد قدر لها في كل يوم كما صرحوا به، فإنها صحيحة». وفي المادة (955) مدني أردني أنه: «تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب، ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها».
(مادة ???): إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص، فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك. لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك مطلقا ولو بإرث؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنًا لنفسه، ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه، وذا لا يجوز، نعم، لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين. وبهذا فإنه لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك.
(مادة 839): لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له، ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير، ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف. لا تصح كفالة الوكيل بالثمن للموكل فيما لو وكل ببيعه؛ لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه، ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه؛ لأن القبض لهما؛ ولذا لو أبرأه عن الثمن صح وضمنا. وفي المادة (956) من القانون المدني الأردني ما يوافق ذلك، ونصها: «لا تصح كفالة
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1375