مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له، ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير، ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف.
مادة 840: يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل، أو مطالبة الكفيل، أو مطالبتهما معا، وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. للمكفول حق المطالبة بدينه على الكفيل متى شاء، سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا، والأصل أن اختيار الطالب تضمين أحدها لا يوجب براءة الآخر، ما لم توجد حقيقة الاستيفاء؛ فلذا يملك مطالبة كل منهما، بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب. فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه، إلا إذا شرط فيه البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارًا للمعنى، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر، وله أن يطالبهما؛ لأن مقتضاه الضم، بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه، فلا يمكنه التمليك من الثاني، أما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك فوضح الفرق.
وإذا تمت الكفالة ثبت للمكفول له حق مطالبة الكفيل بما وقعت الكفالة به عن الأصيل. وتتفق هذه المادة مع مقررات بعض القوانين المدنية العربية، طبقا لما عبرت عنه المادة 967 مدني أردني، ونصها:
? - للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا.
2 - وإن كان للكفيل كفيل، فللدائن مطالبة من شاء منهما.
- على أن مطالبته لأحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
وهو ما جاء كذلك في 754، 763 سوري؛ 1021 عراقي. أما القانون المدني المصري فيرتب حق الدائن في الرجوع على الكفيل بعد رجوعه
مادة 840: يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل، أو مطالبة الكفيل، أو مطالبتهما معا، وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. للمكفول حق المطالبة بدينه على الكفيل متى شاء، سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا، والأصل أن اختيار الطالب تضمين أحدها لا يوجب براءة الآخر، ما لم توجد حقيقة الاستيفاء؛ فلذا يملك مطالبة كل منهما، بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب. فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه، إلا إذا شرط فيه البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارًا للمعنى، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر، وله أن يطالبهما؛ لأن مقتضاه الضم، بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه، فلا يمكنه التمليك من الثاني، أما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك فوضح الفرق.
وإذا تمت الكفالة ثبت للمكفول له حق مطالبة الكفيل بما وقعت الكفالة به عن الأصيل. وتتفق هذه المادة مع مقررات بعض القوانين المدنية العربية، طبقا لما عبرت عنه المادة 967 مدني أردني، ونصها:
? - للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا.
2 - وإن كان للكفيل كفيل، فللدائن مطالبة من شاء منهما.
- على أن مطالبته لأحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
وهو ما جاء كذلك في 754، 763 سوري؛ 1021 عراقي. أما القانون المدني المصري فيرتب حق الدائن في الرجوع على الكفيل بعد رجوعه