مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
على المدين الأصلي، فإذا رجع الدائن على الكفيل أولا، كان للكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه على المدين أولا، وهذا ما قضت به المادة (???) من هذا القانون، والذي يحصل في العمل أن الدائن يرجع على المدين والكفيل معا في وقت واحد، فلا يكون هناك محل للدفع بوجوب الرجوع على المدين قبل الرجوع على الكفيل.
ويقترب هذا الاتجاه من الفقه المالكي؛ ففي المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب مالك أنه: «إذا حل الدين المضمون فليس للدائن أن يطالب الضامن به إن تيسر أخذه من مال المدين، ولو كان المدين غائبا، إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك فيعمل به»، وجاء في إيضاح هذه المادة أن: «ما جرينا عليه في النص من أن الأصل عدم مطالبة الضامن بالدين متى تيسر أخذه من المدين، هو القول الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم، والقول المرجوع عنه: أن رب الدين مخير في مطالبة المدين أو مطالبة الضامن»، وهذا هو ما أخذ به الشافعية والأحناف، وما تبنته المادة (?6?) مدني أردني وما يقابلها في السوري والعراقي.
وقد نصت المادة (???) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة على أنه: «لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده، إلا بعد رجوعه على المدين، ويجب على الكفيل أن يتمسك بهذا الحق».
(مادة 841): إذا تعدد الكفلاء بدين، وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة، يطالب كل منهم بجميع الدين، فإن أدى أحدهم برئ الجميع، وإن كانوا كفلاء عن
ويقترب هذا الاتجاه من الفقه المالكي؛ ففي المادة (???) من تقنين الشريعة على مذهب مالك أنه: «إذا حل الدين المضمون فليس للدائن أن يطالب الضامن به إن تيسر أخذه من مال المدين، ولو كان المدين غائبا، إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك فيعمل به»، وجاء في إيضاح هذه المادة أن: «ما جرينا عليه في النص من أن الأصل عدم مطالبة الضامن بالدين متى تيسر أخذه من المدين، هو القول الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم، والقول المرجوع عنه: أن رب الدين مخير في مطالبة المدين أو مطالبة الضامن»، وهذا هو ما أخذ به الشافعية والأحناف، وما تبنته المادة (?6?) مدني أردني وما يقابلها في السوري والعراقي.
وقد نصت المادة (???) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة على أنه: «لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده، إلا بعد رجوعه على المدين، ويجب على الكفيل أن يتمسك بهذا الحق».
(مادة 841): إذا تعدد الكفلاء بدين، وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة، يطالب كل منهم بجميع الدين، فإن أدى أحدهم برئ الجميع، وإن كانوا كفلاء عن