اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر منهم. وفي المادة (974) مدني أردني أنه: (إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين، إلا إذا كفلوا جميعًا بعقد واحد، ولم يشترط فيه تضامنهم، فلا يطالب واحد منهم الآخر إلا بقدر حصته».
مادة 842): إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموا به معا في عقد واحد، فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول، فإن التزم كل منهم منفردًا بجميع ما لزم في ذمة الآخر، فللدائن أن يطالب كلا منهم بجميع الدين. الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما يخصه، كنصف الدين لو كانا اثنين، أو ثلثه لو ثلاثة ما لم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل المال، كما ذكره السرخسي.
وفي فتح القدير: (إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، كما إذا اشتريا شيئًا بألف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه، فما أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة؛ لأن كل واحد منهما في النصف أصيل، وفي النصف الآخر كفيل، ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة؛ لأن الأول دين والثاني مطالبة، ثم هو تابع للأول فيقع عن الأول، وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة، ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1375