اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

وقد نصت المادة (647) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين، وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين، ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر، فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين، مثلا: لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضًا، فللدائن أن يطالب من شاء منهما».
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أنه:
1 - إذا تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، فلا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر حصته في الدين.
2 - أما إذا كان الكفلاء قد كفل كل منهم الدين على حدة بعقد مستقل، فإنه يجوز للدائن أن يطالب أي واحد منهم بكل الدين، ما لم يكن الكفيل قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
(مادة 843): إذا كان الدين مؤجلا على الأصيل، وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضا. عقد الكفالة عقد تابع، والتزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل، والتابع تابع؛ ولهذا فإن التزام
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1375