مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من الالتزام المكفول، لكن يجوز أن يكون أخف. وبهذا فإن الدين إن كان مؤجلا على الأصيل فكفل عنه به الكفيل كفالة مطلقة كان مؤجلا كذلك على الكفيل، وإن كفل عنه على أن يكون حالا عليه لزمه حالا؛ لأن الأجل حق له وله إسقاط حقه. وهذا هو المعنى الذي ورد النص عليه في المادة (969) مدني أردني، ولفظها أنه: «إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل، معجلا كان أو مؤجلا».
(مادة 844): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل، إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.
تقدم أن عقد الكفالة عقد تابع، وأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل، فإذا أجل الدائن دينه على الأصيل سرى التأجيل إلى الكفيل، وكذا لو أجله على الكفيل فإنه يتأجل على الكفيل، وكذا لو تكفل بالحال مؤجلاً أي تأخر عنهما بالأولى، وإن لم يسم الأجل في الكفالة؛ لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما، ولأن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل إلا الدين، فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل، أما إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأجيل، فقد تقرر حكمها وهو المطالبة ثم طرأ التأجيل إلى الكفيل، فينصرف إلى ما تقرر عليه بها وهو المطالبة، ويستثنى منه ما إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، بأن قال: أجلني، أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة، فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل، كما ذكره في الفتاوى الهندية. وهذا هو ما جاء في المادة (970) مدني أردني، ونصها: «إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا، إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، أو اشترط الدائن الأجل للكفيل، فإن الدين لا يتأجل على الأصيل
(مادة 844): إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل، إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.
تقدم أن عقد الكفالة عقد تابع، وأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل، فإذا أجل الدائن دينه على الأصيل سرى التأجيل إلى الكفيل، وكذا لو أجله على الكفيل فإنه يتأجل على الكفيل، وكذا لو تكفل بالحال مؤجلاً أي تأخر عنهما بالأولى، وإن لم يسم الأجل في الكفالة؛ لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما، ولأن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل إلا الدين، فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل، أما إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأجيل، فقد تقرر حكمها وهو المطالبة ثم طرأ التأجيل إلى الكفيل، فينصرف إلى ما تقرر عليه بها وهو المطالبة، ويستثنى منه ما إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، بأن قال: أجلني، أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة، فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل، كما ذكره في الفتاوى الهندية. وهذا هو ما جاء في المادة (970) مدني أردني، ونصها: «إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا، إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه، أو اشترط الدائن الأجل للكفيل، فإن الدين لا يتأجل على الأصيل