اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 845): إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل، وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني، ولا يتأجل على الأصيل. تقدم أن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل، والتابع تابع، فإن أبرأ الطالب الأصيل أو أخر الطالب عنه بأن أجل دينه برئ الكفيل في الصورة الأولى، وتأخر الدين عن الكفيل في حقه أيضًا؛ لأنه ليس عليه إلا المطالبة، وهي تبع للدين فتسقط بسقوطه، وتتأخر بتأخيره.
وفي القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء، أو بالإبراء فإن كانت بالحلف فلا، وإن أبرأ الطالب الكفيل أو أخر الدين عنه - أي عن الكفيل لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه أي عن الأصيل؛ إذ الأصل فيه أن الأصول لا تتبع الفروع في الوصف، ولا يلزم عكس الموضوع، فإن كفل بالدين الحال مؤجلاً إلى وقت، أي إلى شهر مثلا يتأجل عن الأصيل أيضًا؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين كما في التبيين.
وقد نصت المادة (655) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضًا، والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضًا، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل. وقد جاء في المادة (969) مدني أردني أنه: «إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل، معجلا كان أو مؤجلا».
(مادة 846): إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أدى على الأصيل، إن كانت الكفالة بأمر الأصيل، وكان الأصيل ممن يجوز إقراره على نفسه، فلا يرجع على صبي محجور. إذا أدى الكفيل كان له حق الرجوع على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره وكان أمره معتبرا
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1375