مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
بأن كان بالغاً عاقلاً، فإن كان صبياً مميزاً لم يعتد بأمره.
وقد يكون الأمر صراحة كقوله: اكفل عني، وقد يكون حكمياً، كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير لزوجته مهرها، فله الرجوع في ماله إذا أدى عنه؛ لأنه ولي عنه فكانت كفالته كأنها بالأمر.
وقد جاء في المادة (606) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه: «إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه وكانت له أهلية التصرف رجع الكفيل عليه بما أدى، وإن كانت بغير أمره لا يرجع
وقد يكون الأمر صراحة كقوله: اكفل عني، وقد يكون حكمياً، كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير لزوجته مهرها، فله الرجوع في ماله إذا أدى عنه؛ لأنه ولي عنه فكانت كفالته كأنها بالأمر.
وقد جاء في المادة (606) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه: «إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه وكانت له أهلية التصرف رجع الكفيل عليه بما أدى، وإن كانت بغير أمره لا يرجع