مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وتتفق هذه المادة مع بعض اتجاهات القوانين المدنية العربية فيما عبرت عنه المادة (???) مدني أردني، ونصها: - «ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه، إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. - وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل، إلا بعد حلول الأجل». وهي تقابل المواد (766) سوري و (????، ????) عراقي.
وتتضمن هذه المواد اشتراط رضا المكفول لصحة الكفالة، وثبوت حق الكفيل في الرجوع على الأصيل بالاتفاق مع المذهب الحنفي. وقد نصت المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على أنه: - (للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه أو رغم معارضته. - ويرجع بأصل الدين ومصروفات المطالبة الأولى، والمصروفات التي أنفقها من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده، وله فوق ذلك أن يرجع بالتعويض».
والمادة (803) من هذا المشروع تنص على أنه: «إذا وفى الكفيل الدين، حل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
(مادة 847): ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل. الكفيل بالمال ليس له أن يطالب المكفول به عنه قبل أن يؤدي عنه؛ لأن الموجب للمطالبة
وتتضمن هذه المواد اشتراط رضا المكفول لصحة الكفالة، وثبوت حق الكفيل في الرجوع على الأصيل بالاتفاق مع المذهب الحنفي. وقد نصت المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على أنه: - (للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه أو رغم معارضته. - ويرجع بأصل الدين ومصروفات المطالبة الأولى، والمصروفات التي أنفقها من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده، وله فوق ذلك أن يرجع بالتعويض».
والمادة (803) من هذا المشروع تنص على أنه: «إذا وفى الكفيل الدين، حل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
(مادة 847): ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل. الكفيل بالمال ليس له أن يطالب المكفول به عنه قبل أن يؤدي عنه؛ لأن الموجب للمطالبة