مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
هو التمليك، وهو لا يملكه قبل الأداء فانتفى الموجب، بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء؛ لأن الموجب قد وجد في حقه حيث انعقدت بين الموكل والوكيل مبادلة حكمية؛ ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا في مقدار الثمن، وللوكيل ولاية حبس المشتري عن الموكل لأجل الثمن كالبائع والمبادلة توجب الملك الموجب لجواز المطالبة، فإذا لوزم الكفيل بالمال له أن يلازم المكفول عنه، إذا لم يكن للمكفول عنه مثل الدين في ذمة الكفيل؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة فعليه خلاصه، وكذا إذا حبسه كان له أن يحبسه إذا كانت الكفالة بأمره، وقال الشافعي - رحمه الله -: ليس له ذلك؛ لأنه لا يتعلق له حق على الأصيل قبل الأداء، وقلنا: هو مورط فعليه الخلاص.
وللمكفول له حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل إذا كفل بأمره، ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله، ولم يكن المطلوب من أصول الطالب.
(مادة 848): إذا كان المكفول به دينا مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على الأصيل ولو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل؛ لأن الأجل حق المدين فلا يملك الكفيل إسقاطه، وهذا هو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (???) مدني أردني، ونصها: وليس له أي للكفيل (أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل».
(مادة 849): إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلا يصير مستحق الأداء حالا في حق نفسه، ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
لو كان المال إلى أجل وبه كفيل، فإن مات الأصيل فقد حل المال عليه، ولا يحل على
وللمكفول له حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل إذا كفل بأمره، ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله، ولم يكن المطلوب من أصول الطالب.
(مادة 848): إذا كان المكفول به دينا مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً فلا يرجع به على الأصيل ولو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل؛ لأن الأجل حق المدين فلا يملك الكفيل إسقاطه، وهذا هو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (???) مدني أردني، ونصها: وليس له أي للكفيل (أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل».
(مادة 849): إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلا يصير مستحق الأداء حالا في حق نفسه، ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
لو كان المال إلى أجل وبه كفيل، فإن مات الأصيل فقد حل المال عليه، ولا يحل على