مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
النفس، أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال. للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى، أي لو بأمره، ويكون بأمره لأن الكفيل بلا أمر متبرع ليس له مطالبة الأصيل بمال ولا نفس، حتى إنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه.
وقد جاء ذلك في المادة (984) مدني أردني، ونصها: «للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد، إذا كانت الكفالة بأمره، وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل»
وقد جاء ذلك في المادة (984) مدني أردني، ونصها: «للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد، إذا كانت الكفالة بأمره، وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل»