اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة 863): الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه، أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.
الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده.
والحوالة المقيدة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: الحوالة التي تقيد بأن تعطى من المطلوب الذي للمحيل بذمة المحال عليه، ويقال لها: الحوالة المقيدة بالدين، كإحالة رجل شخصا له عليه دين ألف قرش على شخص آخر مدين له بألف قرش، وتقييده الحوالة بأن تدفع من مطلوبه المذكور، مثلا: لو كان لزيد بذمة عمرو عشر ذهبات، وكان لبكر أيضًا بذمة زيد عشر ذهبات، وقال زيد لبكر: إني أحلتك بالعشر ذهبات على عمرو، على أن تأخذها من المطلوب الذي لي عنده، وقبل بكر وزيد بهذه الحوالة، تكون حوالة مقيدة بالدين، النوع الثاني: الحوالة التي تقيد بأن تعطى من العين التي هي وديعة للمحيل بيد المحال عليه، كالدراهم والدنانير والحيوان، ويقال لها: الحوالة المقيدة بالعين المودعة، النوع الثالث: الحوالة التي تقيد بأن تعطى من المال المضمون، الذي للمحيل بيد المحال عليه، كالمغصوب، ويقال لها: الحوالة المقيدة بالعين المضمونة.
وبهذا فإن الحوالة المقيدة تنقطع بها مطالبة المحيل للمحال عليه بماله عنده، وإن أدى المحال عليه ما عليه من عين أو دين للمحيل، ضمنه للمحال، وإن بطل ما قيدت به الحوالة فسدت، بخلاف الحوالة المطلقة
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1375